أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الخامس — نقل المسافرين وامتعتهم › الفصل الثاني — تنفيذ العقد
المادة 831
يجوز للمسافر أن يفسخ عقد السفر ويطلب ارجاع أجرة السفر بابلاغ الناقل كتابيا قبل سبعة أيام عمل من التاريخ المحدد لمغادرة السفينة . واذا لم يستطيع الناقل بالرغم من محاولاته من ايجاد من يحل مكان المسافر فله الحق بربع ثمن أجرة السفر .
واذا وجد من يحل محل المسافر ، فله الحق بعمولة لا تزيد عن 10 % من أجرة السفر .