الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الخامس — نقل المسافرين وامتعتهم › الفصل الثاني — تنفيذ العقد
المادة 829
يمكن ابدال تذكر السفر بقسيمة سفر غند نقل المسافرين على السفن التي تقل عن 10 وحدات حمولة وكذلك بالنسبة للسفن القائمة بالنقل الداخلى أو مصالح النقل النظامية في المناطق البحرية والمحددة من قبل السلطات البحرية ، ويبين على القسيمة اسم الناقل وعنوانه الرئيسي والخدمة الواجب تنفيذها وأجرة السفر