أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الخامس — نقل المسافرين وامتعتهم › الفصل الثاني — تنفيذ العقد
المادة 828
يمكن أن تكون تذكرة السفر اسمية أو لحاملها ولا يمكن نقل التذكرة الاسمية لاسم شخص آخر اذا لم يوافق الناقل عليها وكذلك فيما يخص تذكرة السفر الحامله عندما يكون المسافر قد بدأ الرحلة .