أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الخامس — نقل المسافرين وامتعتهم › الفصل الأول — قواعد عامة
المادة 824
لا يمكن استبعاد أحكام هذا الباب أضرارا | للمسافرين . وتسرى عند الحاجة في مدة نقل المسافرين وأمتعتهم المتمم بين الموانىء الجزائرية والموانيء الأجنبية الأحكام الخاصة للاتفاقيات الدولية والخاصة بهذا المجال ، والتي تكون الجزائر طرفا فيها .