الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الخامس — نقل المسافرين وامتعتهم › الفصل الأول — قواعد عامة
المادة 823
يغطى عقد السفر الأوقات الآتية :
أ فيما يخص المسافر وأمتعة الحجرة خلال المدة التي يكون فيها المسافر على متن السفينة أو خلال عمليات التحميل أو التفريغ وكذلك خلال المدة التي يتم فيها الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية : نقل المسافر وأمتعته من الرصيف الى السفينة أو بالعكس ، اذا كانت أجرة هذا النقل ضمن ثمن البطاقة أو اذا كانت السفينة المستعملة لهذا النقل الملحق قد | وضعت تحت تصرف المسافر من قبل الناقل .
والوقت الذي يكون فيه المسافر في المحطة البحرية أو على الرصيف أو الأبنية الأخرى الخاصة بالميناء لا يدخل في مدة النقل الا بالنسبة لأمتعة الحجرة عندما تودع هذه الامتعة تحت حراسة الناقل •
ب - فيما يخص أمتعة العنبر والسيارات ، المدة الداخلة ما بين الوقت الذي سلمت فيه للناقل أو الى مندوبه في البر أو على متن السفينة والوقت الذي تم فيه ردها من الناقل أو مندوبه .