أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الخامس — نقل المسافرين وامتعتهم › الفصل الأول — قواعد عامة
المادة 821
يلتزم المجهز بموجب عقد نقل المسافرين بنقل المسافر وأمتعته ان وجدت عن طريق البحر ولمسافة معينة مقابل.
دفع المسافر أجرة السفر .