الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الثالث — الحقوق العينية المترتبة على السفينة الفقرة الاولى - ملكية السفينة
المادة 81
يعتبر كتاريخ النشوء الديون المضمونة بامتياز .
بحرى ما يلي :
ا - الاصابة الجسمانية لشخص أو فقدان مال أو ضرره يوم حصوله ،
ب - المساهمة بالخسائر المشتركة يوم حصول الفعل المولد لهذه الخسائر،
ج - الاسعاف او الانقاذ او رفع حطام السفن يوم انتهاء هذه العمليات د فقدان البضائع او الحقائب او ضررها يوم التسليم او اليوم الواجب للتسليم ،
ه - الحالات الاخرى يوم استحقاق الدين .