أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثالث — نقل البضائع › الفصل الثالث — تنفيذ العقد
المادة 796
اذا كان بيع البضائع لا يكفى لتغطية جميع ديون الناقل ومصاريفه المتعلقة بايداع البضائع وكذلك مصاريف بيعها ، عد الشاحن مسؤولا عن الباقي .