الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثالث — نقل البضائع › الفصل الثالث — تنفيذ العقد
المادة 795
اذا لم تسحب البضائع التي وضعت في المستودعات ولم تدفع جميع المبالغ المستحقة للناقل من طرف المرسل اليه عن نقل البضاعة ، خلال شهرين ابتداء من وصول السفينة الى ميناء التفريغ ، يجوز للناقل بيع البضاعة بموافقة السلطات القضائية المختصة 6 الا اذا قدمت كفالة كافية من صاحب الحق في البضائع .
ويمكن كذلك بيع البضائع الغير مطالب بها قبل وضعها في المستودع وقبل انقضاء شهرين اذا كانت قابلة للتلف بسرعة أو كانت مصاريف ايداعها تزيد عن قيمتها •