الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثالث — نقل البضائع › الفصل الثالث — تنفيذ العقد
المادة 789
يستطيع الناقل والمرسل اليه قبل تسليم البضائع معاينة حالة هذه الاخيرة عن طريق خبراء على أن تقع مصاريف الخبرة على عاتق الشخص الذي يقوم بالطلب .
واذا اتضح بعد اجراء عملية المعاينة بناء على طلب من المرسل اليه أو بطلب مشترك من الأطراف بأن هناك نقصا أو ضررا بالبضاعة يتحمل الناقل مسؤوليتها ، فان مصاريف الخبرة تقع على عاتق الناقل .