أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثالث — نقل البضائع › الفصل الثالث — تنفيذ العقد
المادة 784
يعين الشخص الذي ترسل البضاعة اليه في النقل البحرى للبضائع بموجب وثيقة شحن كما يلى :
ا - عندما تكون وثيقة الشحن اسمية : اسم الشخص في وثيقة الشحن ،
ب - عندما تكون وثيقة الشحن لأمر : الشخص الذي تكون الوثيقة لأمره ، وفي حالة تحويل الوثيقة : آخر مظهر له .
ج - عندما تكون وثيقة الشحن لحاملها : الشخص الذي يقدم الوثيقة عند الوصول ....