أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثالث — نقل البضائع › الفصل الثاني — وثيقة الشحن
المادة 766
يتمتع الناقل الذي يكون دفع تعويضا لصاحب البضاعة ، نظرا لمسؤوليته التكافلية والتضامنية الناتجة عن وثيقه شحن مباشرة ، بحق الرجوع على الناقلين الآخرين والمسؤولين بموجب وثيقة الشحن .
بيد أنه لا يمكن ممارسة هذا الرجوع ضد ناقل يثبت بأن الضرر لم يحصل على مسافته الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية