أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثالث — نقل البضائع › الفصل الثاني — وثيقة الشحن
المادة 764
اذا وضعت وثيقة شحن مباشرة ، لا يمكن للناقلين المتعددين اصدار وثائق شحن منفصلة لمسافات النقل المتممة من طرفهم الا اذا احتوت هذه الوثائق على عبارة واضحة تشير الى أن البضائع يتم نقلها بوثيقة شحن مباشرة . ولا يحتج بالاشتراطات والتحفظات المدرجة في وثائق الشحن المنفصلة الا بين الناقلين المتعاقبين .