الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثالث — نقل البضائع › الفصل الثاني — وثيقة الشحن
المادة 760
يلتزم الناقل أو من يمثله بتزويد الشاحن بنسخ مماثلة عن وثيقة الشحن التي يراها هذا الأخير ضرورية وتبين • عدد النسخ الصادرة على كل نسخة من هذه النسخ .
ويجب أن ترفق البضاعة على متن السفينة بنسخة عن وثيقة الشحن . وتوقع كل نسخة من وثيقة الشحن من قبل الناقل أو من يمثله والشاحن خلال 24 ساعة من التحميل وفي موعد أقصاه قبل مغادرة السفينة • ويجب أن يبين على نسخ وثيقة الشحن تواريخ ومكان | اصدارها