أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثالث — نقل البضائع › الفصل الثاني — وثيقة الشحن
المادة 759
يمكن نقل وثيقة الشحن لاسم شخص آخر أي :
أ - وثيقة الشحن الاسمية ، بالتحلى عن دين ،
ب - وثيقة الشحن لأمر بالتظهير ، ६ وثيقة الشحن لحاملها بتسليم وثيقة الشحن .
ويملك الشخص الذي نقلت وثيقة الشحن باسمه حق التصرف بالبضاعة المعينة واستلامها