الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الثالث — الحقوق العينية المترتبة على السفينة الفقرة الاولى - ملكية السفينة
المادة 74
لا يمكن أن يترتب أي امتياز بحرى على السفينة تأمينا للديون المدرجة في الفقرتين «ج» و «د» من المادة السابقة والناشئة من المواد أو الآثار الاشعاعية أو الناجمة من خاصيات اشعاعية أو تركيب خاصيات اشعاعية مع خاصيات سامة أو متفجرة أو غيرها من الخاصيات المخطرة للمحروقات النووية