أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثالث — نقل البضائع › الفصل الأول — قواعد عامة
المادة 742
مع التحفظات لاحكام المادتين 743 و 744 المذكورتين أدناه ، تتقادم الدعاوى الناتجة من عقد النقل البحرى بمرور سنتين من يوم تسليم البضاعة أو اليوم الذي كان يجب أن تسلم فيه .