أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الرابع — استئجار السفينة بهيكلها
المادة 736
اذا تأخر المستأجر في رد السفينة ، وجب عليه دفع تعويض محسوب على أساس ضعف بدل الايجار للمدة الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 • الجريدة الرسمية الزائدة عن مدة العقد ، الا اذا كان التأخير عرضيا ولا يتعدى 1/10 من مدة العقد. •