أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثالث — استئجار السفينة لمدة معينة
المادة 717
عندما تقوم السفينة بالاسعاف أو الانقاذ خلال الاستئجار تقسم المكافآت المالية الصافية المتعلقة بذلك والمحددة في المادة 346 من هذا الأمر بالتساوى بين المؤجر والمستأجر ، الا اذا اتفق الطرفان على ما يخالف ذلك .