أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثالث — استئجار السفينة لمدة معينة
المادة 715
لا يلزم المؤجر بأن ينقل على السفينة بضائع قابلة للاشتعال بسهولة أو للانفجار أو بضائع مخطرة اذا لم يتفق الأطراف على نقل هذه البضائع .
ويتعين عليه أن يرفض تحميل كل بضاعة غير مشروعة