الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثالث — استئجار السفينة لمدة معينة
المادة 712
اذا تجاوزت مدة آخر رحلة التاريخ المتفق عليه في العقد فيمدد العقد حتى وصول السفينة الى الميناء الذي سيقع فيه ردها ويدفع المستأجر على هذه المدة الاضافية أجرة حمولة مضاعفة عن الأجرة المذكورة في العقد 6 الا اذا كانت المدة الاضافية عرضية ولا تزيد عن 1/10 من مدة العقد 540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه