أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثالث — استئجار السفينة لمدة معينة
المادة 711
يجب أن ترد السفينة في التاريخ والمكان المذكورين في عقد استئجار السفينة ، وفى الحالة التي سلمت بها الى المستأجر ما عدا حالة الاستهلاك العادي ويجب على مستأجر السفينة أن يعلم المؤجر فى الوقت اللازم عن تاريخ رد السفينة وذكر الميناء الذي سيقع فيه الرد .