أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثالث — استئجار السفينة لمدة معينة
المادة 709
تبدأ أجرة الحمولة اعتبارا من اليوم الذي توضع فيه السفينة تحت تصرف المستأجر ضمن شروط العقد • وفي حالة وجود التباس بهذا الموضوع تبدأ أجرة الحمولة اعتبارا من البدء بالتحميل .
ويوقف سريان أجرة الحمولة فى اليوم المعين في العقد ، وفي حالة عدم وجوده عند انتهاء عمليات التفريغ النهائية قبل اعادة السفينة