أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثالث — استئجار السفينة لمدة معينة
المادة 707
اذا كان عدم قدرة السفينة مسببا بخطأ أو اهمال المستأجر أو من ينوب عنه أو نتيجة لما ذكر في المادة 533 أعلاه ، للمؤجر الحق بتعويض مناسب وبأجرة الحمولة عن كامل مدة توقف السفينة للأسباب المذكورة أعلاه ..