أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثالث — استئجار السفينة لمدة معينة
المادة 704
يتحمل المستأجر كل المصاريف المتعلقة بالاستغلال | التجارى للسفينة بما في ذلك عنابر السفينة التي يجب أن تتوفر فيها كماً وكيفاً واللازمة لسير الآلات وكذلك أجرة أفراد الطاقم خلال الساعات الاضافية .