الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثاني — استئجار السفينة على أساس الرحلة
المادة 689
يفسخ عقد ايجار السفينة بدون تعويض الأطراف قبل ذهاب السفينة وبدون أن يكون هناك خطأ من أحد الأطراف اذا تبين :
أ ان السفينة فقدت أو أصبحت نتيجة حادث غير قابلة للتصليح ، ب أنها صودرت أو أوقفت من طرف السلطات المحلية لميناء التوقف ، .
ج - أنها منعت من التجارة من طرف البلد الذي خصص له العقد ، د اذا وقع أى حادث له طابع القوة القاهرة التي تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلا .