أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثاني — استئجار السفينة على أساس الرحلة
المادة 687
اذا كان هناك شك في حساب أجرة الحمولة على أساس الحجم أو الوزن أو العدد ، فان كميات البضائع المفرغة فقط هي وحدها التي تؤخذ بالحساب المبلغ أجرة الحمولة وليس كميات البضاعة المحمولة .