الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثاني — استئجار السفينة على أساس الرحلة
المادة 683
اذا تعدت عمليات التفريغ والايداع المذكورة في المادة السابقة ، مدة التفريغ والمهلة الاضافية المبينة في عقد ايجار السفينة ، يحق للمؤجر أن يطلب تعويضات عن التأخير تحسب بنفس الشروط الخاصة بالمهلة الاضافية الثانية خلال التفريغ .
وفى حالة عدم وجود هذا الاتفاق تحسب الأجرة على أساس أجرة الحمولة المطبقة على عمليات الاستئجار في مكان وتاريخ وصول السفينة الى ميناء التحميل .