الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثاني — استئجار السفينة على أساس الرحلة
المادة 677
في حالة توقف الرحلة لسبب عطب السفينة | اتفاق بين الأطراف .
يحول دون استمرار السفينة بمدة معقولة يستطيع المستأجر أن يسحب الحمولة من السفينة . ويحق للمؤجر أن يطلب أجرة المسافة ، الا في الحالات التي تكون فيها أسباب التوقف مسببة | منه .
وتكون مصاريف مسافنة الحمولة أثناء الطريق على عاتق المستأجر الا في الحالات التي تكون بها أسباب التوقف منسوبة للمؤجر .