الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثاني — استئجار السفينة على أساس الرحلة
المادة 676
اذا لم تستطع السفينة الوصول الى اتجاهها بسبب عوائق مستمرة ، لا يمكن تجنبها خلال مدة معقولة ، يجب على الربان أن يتبع الأوامر المعطاة اليه من المؤجر والمستأجر بالاتفاق بينهما .
وعند عدم وصول هذه الأوامر يقود الربان السفينة نحو ميناء أمين وأقرب ، حيث يمكنه تفريغ الحمولة أو الرجوع بها | الى ميناء التحميل حسب ما يراه مناسبا ومفيدا للمستأجر . وفي جميع الحالات يلتزم المستأجر يدفع أجرة المسافة .