أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثاني — استئجار السفينة على أساس الرحلة
المادة 669
يجوز للمستأجر أن يستبدل البضائع المذكورة في عقد ايجار السفينة ببضائع أخرى ، إذا لم يقع ارهاق للمؤجر أو المستأجرين الآخرين ، وفي هذه الحالة لا يمكن أن تقل أجرة الحمولة عن الأجرة المتفق عليها في عقد ايجار السفينة .