الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثاني — استئجار السفينة على أساس الرحلة
المادة 667
يجب على المؤجر أن يدفع للمستأجر مكافأة للسرعة الا اذا كان هناك اتفاق مخالف وتدفع هذه المكافأة اذا نتهت عملية تحميل السفينة قبل انقضاء مواعيد الشحن والتفريغ المبينة في عقد استئجار السفينة .
واذا كان معدل المكافأة غير محدد في عقد ايجار السفينة فيكون مساويا لنصف قيمة أجرة المهلة الاضافية للشحن والتفريغ ولا تحسب أيام العطل ضمن الساعات والأيام الموفرة للمؤجر ما عدا أيام الأحاد