أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثاني — استئجار السفينة على أساس الرحلة
المادة 666
اذا منح عقد ايجار السفينة للمستأجر مهلة اضافية تدعى مهلة اضافية ثانية لانهاء التحميل ، فانه لا يحق | ولا يعد مخالفة لعقد ايجار السفينة كل تغيير للطريق لأى سبب معقول يستهدف انقاذ الأشخاص والأشياء الثمينة بالبحر