الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثاني — استئجار السفينة على أساس الرحلة
المادة 663
يجب على المؤجر اذا انتهت مهلة ميعاد الشحن والتفريغ قبل الانتهاء من تحميل السفينة أن يبقى السفينة في مكان التحميل خلال مدة اضافية تسمى ميعاد اضافي للشحن والتفريغ المتفق عليه في عقد ايجار السفينة وفى حالة عدم وجود ذلك في العقد بقدر عدد ايام الشحن والتفريغ .
وتحسب المهلة الاضافية بأيام وساعات متتابعة . ويمكن توقيف سريانها للأسباب المذكورة في المادة السابقة