أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثاني — استئجار السفينة على أساس الرحلة
المادة 660
لا يبدأ سريان مواعيد الشحن والتفريغ ، الا بعد تبليغ الاعلام المذكور في المادة السابقة بشكل صحيح .
وتحدد نقطة الانطلاق وحساب مواعيد الشحن والتفريغ في عقد ايجار السفينة وفى حالة عدم وجوده فيه ، فبموجب النظام أو العرف الجارى بهما العمل في الميناء الذي تتم فيه عملية التحميل