الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثاني — استئجار السفينة على أساس الرحلة
المادة 659
يتعين على المؤجر أن يعلم المستأجر كتابيا أو أى شخص آخر معين لهذا الغرض عن وصول السفينة إلى مكان التحميل وبأنها جاهزة للتحميل .
وتحدد في عقد ايجار السفينة المشروط والأيام والساعات التي يعتبر فيها هذا الاعلام مبلغا بشكل صحيح ، واذا لم يتضمن العقد هذه الشروط ، يطبق النظام أو العرف الجارى بهما العمل في ميناء التحميل .