أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثاني — استئجار السفينة على أساس الرحلة
المادة 656
لا يجوز للمستأجر أن يرتب مكانا للشحن لا تكون فيه السفينة بمأمن وعائمة باستمرار ولا تستطيع الخروج بدون عائق مع حمولتها .
المادة السابقة من 657 : قبل اذا لم يعين مكان التحميل المذكور في المادة مستأجر السفينة في الوقت اللازم ، فيقدم المؤجر في هذه الحالة السفينة الى مكان التجميل الذي تحدده سلطات الميناء .