الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثاني — استئجار السفينة على أساس الرحلة
المادة 653
يعد المؤجر مسؤولا عن الاضرار التي تلحق بالبضائع التي يستلمها ربان السفينة على متن السفينة تنفيذا لأحكام عقد ايجار السفينة .
ويمكن للمؤجر أن يتنصل من هذه المسؤولية اذا أثبت بأنه اما قام بالتزاماته كمؤجر واما بأن الأضرار غير ناتجة من قصور في التزاماته واما بأن الخسائر أو الأضرار ناتجة من جراء الملاحة التي قام بها الربان أو مندوبوه .