أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثاني — استئجار السفينة على أساس الرحلة
المادة 647
يخضع عقد استئجار السفينة في مجال العلاقات البحرية الدولية لقانون راية السفينة ، مالم يتفق الأطراف على ما يخالف ذلك وعندما يكون أطراف عقد استئجار السفينة من الجنسية الجزائرية ، يطبق عليهم القانون الجزائري .