أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثاني — استئجار السفينة على أساس الرحلة
المادة 646
لا تحول عملية تبديل ملكية السفينة أو مؤجرها أثناء الاستئجار دون تنفيذ عقد ايجار السفينة .
بيد أن المؤجر الذي أبرم عقد الاستئجار يبقى مسؤولا مع المالك الجديد أو المؤجر عن جميع الالتزامات المنجرة عن عقد استئجار السفينة .