أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثاني — استئجار السفينة على أساس الرحلة
المادة 644
يمكن لمستأجر السفينة أن يؤجر السفينة من الباطن ، ما لم يتفق على ما يخالف ذلك ، ولكنه يبقى ملتزما تجاه المؤجر بالواجبات الناتجة من عقد الاستئجار