أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الأول — التجهيز › الفصل الثالث — مساعدو التجهيز › القسم الثالث — السمسار البحري
المادة 635
يحدد أجر السمسار البحرى عن الخدمات التي يقوم بها ، بموجب اتفاقية أو تعريفة ، وفي حالة انعدام ذلك فبموجب العرف ..
بيد أنه لا يستحق الأجر الا اذا أبرم العقد بمساعيه .