أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الأول — التجهيز › الفصل الثالث — مساعدو التجهيز › القسم الثالث — السمسار البحري
المادة 633
يتعين على السمسار البحرى عند تعاقده كوسيط بالعمل في حدود الصلاحيات المعطاة اليه وطبقا للتعليمات المدرجة في وكالته . ويحق له أن يستلم باسم موكله جميع المبالغ المستحقة عن كل تعاقد مبرم الا اذا اشترط على ما يخالف ذلك في الوكالة .