الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الثالث — الحقوق العينية المترتبة على السفينة الفقرة الاولى - ملكية السفينة
المادة 62
تحل محل السفينة وتوابعها :
1 - التعويضات المستحقة لمالك السفينة عن الاضرار المادية اللاحقة بالسفينة المرهونة ،
ب - المبالغ المستحقة للمالك عن اشراكه في الخسائر المشتركة اللاحقة بالسفينة المرهونة ، ج التعويضات المستحقة الى مالك السفينة المرهونة عن الاسعاف المقدم أو الانقاذ المتمم منذ تسجيل الرهن وذلك في حدود ما لحق السفينة المرهوبة من فقدان أو خسارة ، د تعويضات التأمين على هيكل السفينة ..