الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الأول — التجهيز › الفصل الثالث — مساعدو التجهيز › القسم الثاني — وكيل الحمولة
المادة 624
يجب على وكيل الحمولة ابداء تحفظاته تجاه الناقل أو من يمثله ضمن الشروط والمهل المنصوص عليها في النظام البحرى الجارى به العمل ، في الأحوال التي لا تتوافق فيها حالة وكمية البضاعة مع بيانات وثيقة الشحن أو الوثائق الأخرى الخاصة بالنقل .
وعند عدم ابداء هذه التحفظات يعد الوكيل قد استلم البضاعة فى الحالة والأهمية الموصوفتين بوثيقة الشحن أو أى وثيقة نقل أخرى ، حتى ثبوت العكس .