أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الأول — التجهيز › الفصل الثاني — ربان السفينة
المادة 606
ان السلطة المختصة لقبول التقرير المنصوص عليه في المادة 439 في التراب الوطني ، هي السلطة الادارية البحرية أما في الخارج فهى السلطة القنصلية الجزائرية .
وفي حالة عدم وجودها في الموانىء الاجنبية ، يتعين على الربان التقيد بالاجراءات المقررة لهذا الغرض في القانون المحلى .