أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الأول — التجهيز › الفصل الثاني — ربان السفينة
المادة 605
يجب على الربان أن يتقيد بطلبات التحقيق والتدقيق التي تأمر بها السلطة التي وصلها التقرير المذكور في المادة السابقة • ولا يجوز للربان الا في حالة الضرورة بالنسبة للسفينة أو الحمولة ، البدء بتفريغ السفينة قبل تدقيق تقريره من طرف السلطة المختصة .