أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الأول — التجهيز › الفصل الثاني — ربان السفينة
المادة 604
عند حدوث أضرار هامة للسفينة أو الأشخاص الموجودين على متنها أو لحمولتها ، يجب على الربان خلال 24 ساعة من وصوله الى أول ميناء تحرير تقرير مفصل يبين فيه ظروف الحادث ويقدمه الى السلطة البحرية المختصة للميناء والتى تسلم بدورها ايصالا بذلك للربان .