أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الأول — التجهيز › الفصل الثاني — ربان السفينة
المادة 602
يتعين على الربان في حالة فشل الوسائل المتخذة لانقاذ السفينة وتعرضها للفقدان الكامل ، أن يتخذ جميع التدابير الممكنة لانقاذ المسافرين أولا ثم أفراد الطاقم .
ويكون الزبان آخر من يترك السفينة مع السهر بحدود امكانياته على انقاذ الأوراق الموجودة على متن السفينة ودفتر السفينة ويومياتها ويومية الماكينة والأشياء القيمة المعهود بها اليه .