أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الأول — التجهيز › الفصل الثاني — ربان السفينة
المادة 593
ينبغى على ربان السفينة قيادة سفينته شخصيا عند دخولها الى الموانئ وخروجها منها وكذلك الفرض والقنوات والأنهر وداخل الموانئ وفي جميع الظروف التي تشكل فيها عملية الملاحة صعوبة خاصة . وان وجود مرشد على متنها ، حتى ولو كان وجوده الزاميا ، لا يعفى الربان من هذا الالتزام .